كتب بوابة الشروق مجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العمل..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد مجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العملطباعةأعجبك الموضوع؟سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد أنا معجب بالشروق بالفعل، لا تظهر هذه الرسالة... , نشر في الأثنين 2025/03/10 الساعة 01:15 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
طباعة
أعجبك الموضوع؟
سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد
أنا معجب بالشروق بالفعل، لا تظهر هذه الرسالة مرة أخرى .
نشر في:
الإثنين 10 مارس 2025 - 12:13 م
| آخر تحديث:
الإثنين 10 مارس 2025 - 12:13 م
وافق مجلس النواب على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج الواردة بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وتنص المادة "38" التي وافق على المجلس في الجلسة العامة اليوم على أن: "يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي
1 - الأعمال العرضية وما في حكمها.
وللوزير المختص أن يصدر قراراً بسريان أحكام هذا الفصل على كل، أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها في البندين السابقين.
بينما نصت المادة "39" على أن مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1 - الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
3 - وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
كما وافق المجلس على المادة 41 وأصلها "40" التي تنص على أن "مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند 3 من المادة 40 من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:
1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله للمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم 51% على الأقل من رأس مالها.
3- أن تقدم الشركة تأميناً لا يقل عن مليون جنيه إما نقداً أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون سارياً طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية".
ووافق أيضًا على المادة "41" التي تنص على أن "يصدر الوزير المختص قراراً يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها، وقواعد القيد فيها، والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل".
بينما تنص المادة 43 وأصلها 42 على أن "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم 40 من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند 3 من المادة رقم 40 من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز 1% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
واعترض النائب أيمن أبو العلا على نسبة 1% واعتبرها غير منطقية ولا تراعي القطاع الخاص ورؤية المستثمرين وقال "ليس من المنطقي أتكلم عن 1% من المرتب على أقل تقدير 3% من الأجر، رقم زهيد علشان نكون واقعيين مش منطقي لشركة تفتح لتوظيف الشباب وأخد منها 70 جنيها على تشغيل الشاب، وهذه الشركات أنقذت الاقتصاد في بعض البلاد النامية، وغير واقعي ويفتح باب فساد على أقل تقدير 3% من المرتب".
بينما طالب النائب إيهاب منصور، والنائبة سميرة الجزار، وأحمد البرلسي بتعديل النسبة وتخفيضها، وعلق وزير العمل محمد جبران، قائلا إن مصر لم تصدق على اتفاقية العمل الدولية بشان وكالة الاستخدام الخاصة ورغم هذا استرشدنا بأحكامها كان في نص الحكومة 2%.
كما تنص المادة 44 وأصلها 43 على أن "يلغى الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة 40 من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1-فقد ال
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل مجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العمل نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة الشروق وقد قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. -
تابع نبض الجديد على :