اخبار عربية - ترند السعودية - ترند مصر

كتب اليوم السابع ما حكم ابتلاع الصائم بقايا طعام قليلة بين أسنانه؟.. دار الإفتاء توضح..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد ورد سؤالٌ لـ دار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه ما أثر ابتلاع بقايا الطعام التى بين الأسنان على الصيام؟ فهناك رجلٌ نوى الصيام، وبعد أن تسحَّر وجد بقايا طعامٍ قليلةً بين أسنانه، فغسل فمه وأسنانه ما استطاع، لكن بقى شيء يسير من تلك البقايا بين أسنانه،... , نشر في الأربعاء 2025/03/19 الساعة 08:36 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .

ورد سؤالٌ لـ دار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: "ما أثر ابتلاع بقايا الطعام التى بين الأسنان على الصيام؟ فهناك رجلٌ نوى الصيام، وبعد أن تسحَّر وجد بقايا طعامٍ قليلةً بين أسنانه، فغسل فمه وأسنانه ما استطاع، لكن بقى شيء يسير من تلك البقايا بين أسنانه، وفى أثناء النهار تحلَّلَت وجَرَت مع الرِّيق من غير قصدٍ منه لابتلاعها، فهل يفسد بذلك صومه؟".

وجاء رد دار الإفتاء على النحو التالي:

"لا يفطر الصائم بما يجرى به ريقُهُ من بقايا طعامٍ قليلٍ لا يمكنه الاحتراز عنه وإخراجه من فمه بحيث يسبق إلى جوفه من غير قصد له إليه؛ وذلك لعموم قول الله: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، فإن كانت تلك البقايا من الطعام كثيرةً يمكنه إخراجها من فمه وعدم ابتلاعها وَجَب عليه ذلك، ويفطر متى ابتلعها عمدًا، وعلى ذلك فلا يفسد صوم الرجل المذكور بجريان ريقه بشيء يسيرٍ من بقايا الطَّعام من غير قصدٍ منه لابتلاعها".

التيسير ورفع الحرج عن المكلفين فى الشريعة الإسلامية

الناظر فى الشريعة الإسلامية يجد أن مبناها على التيسير ورفع الحرج عن المكلَّفين، رعايةً لحالهم، وتحقيقًا لمصالحهم، وممَّا يدلُّ على ذلك قول الله تعالى فى كتابه العزيز: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقوله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإنسان ضَعِيفًا﴾ [النساء: 28].

وعن أبى أُمَامَة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ» أخرجه الأئمة: أحمد والرُّويانى فى "مسنديهما"، والطبرانى فى "المعجم الكبير".

ومن مظاهر التيسير ورفع الحرج عن المكلَّفين أن سَلَكَت الشَّريعة الغرَّاء مسلك "العفو فى الصِّيام عمَّا يعسُر الاحتراز منه من المُفطرات"، كما فى "الموافقات" للإمام الشَّاطِبِى (4/ 58، ط. دار ابن عفان).

أثر ابتلاع الصائم بقايا الطعام التى بين أسنانه على صيامهما يبتلعه الصَّائم من بقايا الطَّعام التى بين أسنانه لا يخلو من إحدى حالتين:

الأولى: أن يكون قليلًا جدًّا بحيث لا يتمكن الصائمُ من مَجِّه وإخراجه من الفم.

والثانية: أن يكون كثيرًا بحيث يستطيع الصائمُ تمييزَه والاحترازَ عنه بمَجِّه وإخراجه من فمه.

فأما إذا كان قليلًا بحيث لا يستطيع الصائمُ الاحترازَ عنه وإخراجَه من فمه، فلا يفطر به إجماعًا؛ لعُسر الاحتراز، وقد قال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» أخرجه الشيخان فى "صحيحيهما" من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.

قال الإمام ابن المُنْذِر فى "الإجماع" (ص: 49، ط. دار المسلم): [وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم فيما يَزْدَرِدُهُ مما يجرى مع الريق مما بين أسنانه فيما لا يقدر على الامتناع منه] اهـ. و"يَزْدَرِدُهُ" أي: يبتلعه.

وأمَّا إذا كان كثيرًا بحيث يمكن مجُّه وإخراجُه من الفم، فإنَّه يجب على الصائم فِعلُ ذلك، فإن فَعَل صحَّ صومه، وإن ابتلعه عمدًا بطل صومه، وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

غير أن الحنفية قدَّروا القِلَّةَ التى لا يُمكن الاحتراز عنها ولا تؤثر على صحة الصوم، والكثرةَ التى يمكن الاحتراز عنها وتؤثر على صحة الصوم -بالحِمَّصَة، فما كان قدر الحِمَّصَة أو زاد عنها فهو كثير، وما كان دونها فهو قليل، والمعوَّل عليه عند الجمهور هو إمكان التمييزِ والمجِّ من عدمه، فاليسير هو ما لا يمكن تمييزُه ومَجُّه، والكثير هو ما يمكن تمييزُه ومَجُّه.

قال الإمام فخر الدين الزَّيْلَعِى الحنفى فى "تبيين الحقائق" (1/ 324، ط. المطبعة الكبرى الأميرية): [إذا أكَلَ ما بين أسنانه، فالمراد به ما إذا كان قليلًا من الذى بقى من أَكلِ الليل؛ لعدم إمكان الاحتراز عنه، وإن كان كثيرًا يُفطِرُهُ، وقال زُفَر: يُفَطِّرُهُ فى الوجهين؛ لأنَّ الفم له حكم الظاهر، إلا ترى أنه لا يفسد صومه بالمضمضة فيكون داخلًا من الخارج، ولنا: أن القليل منه لا يمكن الامتناع عنه عادةً، فصار تبعًا لأسنانه بمنزلة رِيقِه، والكثير يمكن الاحتراز عنه، فجُعِل الفاصل بينهما مقدار الحِمَّصَة، وما دونه قليل] اهـ.

وجاء فى "المدونة" للإمام مالك (1/ 271، ط. دار الكتب العلمية): [قلتُ: أرأيتَ الصائم... الشيءُ يكون بين أسنانه مثل فِلْقَة الحَبَّة أو نحوها فيبتلعه مع ريقه؟ قال مالكٌ: لا شيء عليه] اهـ.

وقال الإمام ابن أبى زَيْدٍ القَيْرَوَانِى فى "النوادر والزيادات" (2/ 41، ط. دار الغرب الإسلامي) نقلًا عن الإمام أَشْهَب: [إذا ازْدَرَدَ فِلقة حبَّة بين أسنانه فعليه القضاءُ. قال أبو محمد: يريد: ويمكنه طرحُها] اهـ.

وقال الإمام شمس الدين الرَّمْلِى الشافعى فى "نهاية المحتاج" (3/ 171، ط. دار الفكر): [(ولو) (بَقِى طعامٌ بين أسنانِه فجرى به ريقُهُ) من غير قصدٍ (لم يُفطر أن عجز عن تمييزه ومَجِّه) لعذره، بخلاف ما إذا لم يعجز ووصل إلى جوفه فيُفطِر؛ لتقصيره] اهـ.

وقال الإمام مُوَفَّق الدين ابن قُدَامَة الحنبلى فى "المغني" (3/ 126، ط. مكتبة القاهرة): [ومن أصبحَ بين أسنانه طعامٌ لم يخلُ من حالين: أحدهما: أن يكون يسيرًا لا يمكنه لفظُه، فازدَرَدَهُ، فإنَّه لا يُفطر به؛ لأنَّه لا يمكن التحرز منه، فأشبه الريق... الثاني: أن يكون كثيرًا يمكن لفظُه، فإن لَفَظَه فلا شيء عليه، وإن ازدَرَدَهُ عامدًا فسَدَ صومه] اهـ.

بينما ذهب بعض فقهاء المالكية -كالإمامين: ابن حَبِيب، وابن المَاجِشُون- إلى عدم فساد صوم مَن ابتلع ما بين أسنانه ولو عمدًا ما دام هذا المُبتَلَع باقيًا فى فمه من قبل الإمساك للصوم، وهو قولٌ عند الشافعية، وعند الشافعية قولٌ ثالث، وهو أنَّه أن بذل ما يمكنه من إخراج ما بين أسنانه -بالخِلَّة ونحوها كفرش

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل ما حكم ابتلاع الصائم بقايا طعام قليلة بين أسنانه؟.. دار الإفتاء توضح نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. -

تصفح النسخة الكاملة لهذا الموضوع

تابع نبض الجديد على :
اهم الاخبار في اخبار عربية اليوم