اخبار عربية - ترند السعودية - ترند مصر

كتب اليوم السابع الحبس 3 سنوات لسارقى التيار الكهربائى فى تلك الحالات ..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد وضع قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، عقوبات مشددة لردع سارقى التيار الكهربائي، أو العبث أو إتلاف المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء.ونصت المادة 68 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تزيد على... , نشر في الخميس 2025/03/27 الساعة 04:07 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .

وضع قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، عقوبات مشددة لردع سارقى التيار الكهربائي، أو العبث أو إتلاف المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء.

ونصت المادة (68) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف شيئًا من المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية، وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو بالممتلكات.

وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة، نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتلافه أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.

وحددت المادة ( 69 ) من القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهربا - المشار إليها في المادة (۱۳) من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة في حالة العود.

وحدد القانون في المادة ( 70 ) انه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك في أحد الأفعال الآتية :

1 - توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني.

2 - الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

عاقبت المادة ( 70 ) المستولى على التيار الكهربائى، فنصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتنقضى الدعوى الجنائية في حال التصالح.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل الحبس 3 سنوات لسارقى التيار الكهربائى فى تلك الحالات نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

كما تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي. -

تصفح النسخة الكاملة لهذا الموضوع

تابع نبض الجديد على :
اهم الاخبار في اخبار عربية اليوم