كتب اليوم السابع حظر السخرة والتحرش والتنمر بقانون العمل الجديد أمام مجلس النواب اليوم..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد يقر مجلس النواب خلال جلسته العامة التى ستنعقد اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى الأحكام العامة بمشروع قانون العمل الجديد والواردة بالمواد من 3 إلى 15 والتى تشمل المبادئ الرئيسية التى يبنى عليها القانون باقى أحكامه، وتعد مرجعًا لجميع... , نشر في الأحد 2025/03/09 الساعة 07:07 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
يقر مجلس النواب خلال جلسته العامة التى ستنعقد اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى الأحكام العامة بمشروع قانون العمل الجديد والواردة بالمواد من 3 إلى 15 والتى تشمل المبادئ الرئيسية التى يبنى عليها القانون باقى أحكامه، وتعد مرجعًا لجميع الأحكام عند اللبس أو الغموض، وهى القواعد التى يحظر على المخاطبين بأحكام القانون مخالفتها لتعلقها بالنظام العام وارتباطها به.
وتشمل تلك الأحكام النص فى المادة (3) على أن هذا القانون هو "القانون العام" الذى يحكم كل علاقات العمـل، وذلك للتضـييق من الحالات التى تخرج عن نطاق سـريانه من ناحية، ولضرورة وجود نصوص عامة حاكمة لكافة علاقات العمل عند خلو تشريعاتها الخاصة من تنظيم وقائع معينة، من ناحية أخرى، وهو حكم يخرج كافة التشــريعات المصـرية الأخرى عن التعرض لعلاقات العمل، وبذلك ينحصـر الاختصـاص بنظر كافة المنازعات الناشئة عن علاقات العمـل إلى أحكام هذا القانون، سواء كانت هذه المنازعات فردية أم جماعية مع ضـرورة لفت الانتباه إلى أنه حالة خلو قانون العمل من تنظيم أمر معين فإن الأحكام الواردة فى القانون المدنى تعتبر واجبة التطبيق باعتباره التشريع ذا الولاية العامة للعلاقات التعاقدية، والخاصة.
وحظر مشروع القانون فى المادة (4) تشـغيل العمال سـخرة وذلك تطبيقًا لنص المادة رقم (12) من الدسـتور والتى نصت على "...... ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، ......". ويتماشى بذلك مع معايير العمل الدولية، كما استحدث المشروع حظر التحرش أو التنمــر أو ممارسـة أى عنف لفظـى أو جسدى أو نفسـى على العامل أو العاملة وذلك تماشيًا مع الاتفاقيـات الدولية وخلق بيئة عمل آمنة يتوافر فيها شروط وظروف العمل اللائق.
واسـتحدث مشروع القانون فى المادة (5) حظر التمييـز فى التدريب، أو الإعلان عـن الوظائف أو شـغلها أو شـروط وظـروف العمـل بسـبب اخـتلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيـدة، أو الانتماء السياسـي، أو النـقــابي، أو الموقع الجغرافي، أو الإعاقة، أو لأى سـبب آخـر وكان ذلك تطبيقا لنص المادة رقم (53) من الدستور والتى نصـت على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متســاوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامـة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل "، فالمســاواة بـين العمال قاعــدة أساسية وإن لم يجـر بها نص كمـا رددته أحـكام المحكمة الدستورية العليـا.
شاهد حظر السخرة والتحرش والتنمر
كانت هذه تفاصيل حظر السخرة والتحرش والتنمر بقانون العمل الجديد أمام مجلس النواب اليوم نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.