قانون العمل يحظر تشغيل العامل بدون ترخيص برسم لا يجاوز 500 جنيه.. اخبار عربية

نبض مصر - اليوم السابع


قانون العمل يحظر تشغيل العامل بدون ترخيص برسم لا يجاوز 500 جنيه


كتب اليوم السابع قانون العمل يحظر تشغيل العامل بدون ترخيص برسم لا يجاوز 500 جنيه..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على المادة 27 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتي تلزم بالحصول على ترخيص لمزاولة مهنة أو حرفة من المهن والحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير... , نشر في الأحد 2025/03/09 الساعة 05:54 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على المادة 27 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والتي تلزم بالحصول على ترخيص لمزاولة مهنة أو حرفة من المهن والحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وتنص المادة (27) كما وافق عليها المجلس كالتالي:





يلتزم كل من يرغب في مزاولة مهنة أو حرفة من التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولتها.

ويحدد القرار شروط وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص.

وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية ومنظمة أصحاب الاعمال المعنية قراراً بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجرى فيه لكل حرفة أو مهنة ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز خمسمائة جنيه وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم.

وطالب النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، بالإعفاء من الرسم لذوي الإعاقة والأقزام ومستحقي تكافل وكرامة، وقال وزير العمل إنه لا يوجد مشكلة في إعفاء ذوي الإعاقة.

كما وافق المجلس على المادة 26 وتنص على الآتي:

تلتزم الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له، والمستوى الذي بلغه، ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة وقواعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، والرسم المقابل لذلك بما لا يجاوز خمسمائة جنيه.


اقرأ على الموقع الرسمي

شاهد قانون العمل يحظر تشغيل العامل

كانت هذه تفاصيل قانون العمل يحظر تشغيل العامل بدون ترخيص برسم لا يجاوز 500 جنيه نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.

تابع نبض الجديد على :
اخبار عربية اليوم