خصم 50% من المرتب لسداد النفقة.. "النواب" يوافق على ضوابط الأجور فى قانون العمل.. اخبار عربية

نبض مصر - مصراوي


خصم 50% من المرتب لسداد النفقة.. النواب يوافق على ضوابط الأجور فى قانون العمل


كتب مصراوي خصم 50% من المرتب لسداد النفقة.. "النواب" يوافق على ضوابط الأجور فى قانون العمل..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد كتب نشأت علي وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الفصل الثالث بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالأجور، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور وضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور. وجاءت... , نشر في الأثنين 2025/03/10 الساعة 03:30 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الفصل الثالث بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالأجور، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور وضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور.





وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالي:

مادة (101)

يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:

- الوزير المختص أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.

- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.

- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

- 5 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.

- 5 أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم، على أن يُراعى تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة (102) مستحدثة:

يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التي على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوي الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بالإعفاء.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (103) وأصلها 102:

يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 3 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (105) وأصلها 104

يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.

مادة (106) وأصلها 105:

مع عدم الإخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال 30 يومًا من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.

مادة (107) وأصلها 106

يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يُؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

مادة (108) وأصلها 107

تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:

1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.

2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.

3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

مادة (109) وأصلها 108

يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجورًا أساسية مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

مادة (110) وأصلها 109:

يحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بعد موافقته، ويكون للعامل في هذه ال


اقرأ على الموقع الرسمي

شاهد خصم 50 من المرتب لسداد النفقة

كانت هذه تفاصيل خصم 50% من المرتب لسداد النفقة.. "النواب" يوافق على ضوابط الأجور فى قانون العمل نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوي ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.

تابع نبض الجديد على :
اخبار عربية اليوم