التزام ومسئوليات.. مجلس النواب يرسى دعائم الانضباط بين العامل وصاحب العمل.. اخبار عربية

نبض مصر - اليوم السابع


التزام ومسئوليات.. مجلس النواب يرسى دعائم الانضباط بين العامل وصاحب العمل


كتب اليوم السابع التزام ومسئوليات.. مجلس النواب يرسى دعائم الانضباط بين العامل وصاحب العمل..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الإثنين، الموافقة علي المواد المنظمة لواجبات العمال ومساءلتهم بمشروع قانون العمل، الذي ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص.وتضمنت المواد التزامات... , نشر في الأثنين 2025/03/10 الساعة 05:12 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الإثنين، الموافقة علي المواد المنظمة لواجبات العمال ومساءلتهم بمشروع قانون العمل، الذي ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل في القطاع الخاص.

وتضمنت المواد التزامات واضحة على العمال، مثل أداء العمل بأمانة، تنفيذ أوامر صاحب العمل، احترام زملائهم، والحفاظ على أسرار العمل، كما ألزمهم بالخضوع لاختبارات طبية للكشف عن تعاطي المخدرات أو الأمراض المعدية وفق إجراءات قانونية محددة، كما حددت المخالفات التي يحظر على العمال ارتكابها، واشتملت العقوبات التأديبية على عدة مستويات.





وحرص مشروع القانون على ضمان حقوق العمال في التظلم من القرارات التأديبية.

إلي نص لفصل السادس ( واجبات العمال ومساءلتهم)

مادة (134)

يجب على العامل ما يأتي:

1-  أن يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقة وأمانة، وذلك وفقاً لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل، وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.

2-  أن ينفذ أوامر، وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، إذا لم تكن في هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد، أو القانون، أو اللوائح، أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.

3-  أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل، أو مخالفة مواعيده.

4-  أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات، أو أجهزة، أو مستندات، أو أي أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.

5-    أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.

6-  أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها.

7-    أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يتبع السلوك القويم.

8-    أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.

9-  أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها، أو وفقاً للتعليمات الكتابية الصادرة عن صاحب العمل.

10-          أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية، والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين أو النظم إدراجها في السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك.

11-          أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنياً وثقافياً، أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق، أو يتناسب مع عمله والتطور التقني داخل المنشأة، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية المعنية.

مادة (135)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصري، ومع مراعاة أحكام المادتين (132) و (138) من هذا القانون يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته، ويتم الاختبار الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة.

وتتم الاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة والتظلم منها وفقا للتنظيم والإجراءات والضمانات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص على أن يكون من بينها إجراء فحص لذات العينة في ذات يوم سحبها، وفي حالة اختلاف نتيجتي الفحص يتم إجراء تحليل توكيدى لدى أي من الجهتين المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة.

فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة لإعمال شئونها.

وفي جميع الأحوال يلتزم صاحب العمل بإتباع السرية في إجراء الكشف الطبي وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناء على هذه الاختبارات.

مادة (136)

يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:

1-            الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل أو أي بيانات إلكترونية أو اي من وسائل التأمين الإلكترونية الخاصة بالعمل سواء بنفسه، أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومات تخص العمل.

2-            العمل لدى الغير سواء بأجر، أو دون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.

3-            ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكاً، أو عاملاً.

4-            الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من البنوك أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك.

5-            طلب أو قبول هدايا، أو مكافات، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.

6-            - جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي المشار إليه.

مادة (137)

على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يعد لائحة بقواعد تنظيم العمل وفقاً لطبيعة النشاط، على أن تتضمن على الأخص نظم الترقي، والنقل، والأجور، والمخالفات التي تمثل خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي، والجزاءات التأديبية، خلال ستين يوماً من بداية عمل المنشأة أو تاريخ توافر هذا النصاب، أو نفاذ هذا القانون، بحسب الأحوال، وعليه تسليم الجهة الإدارية المختصة، والمنظمةالنقابية العمالية المعنية نسخة من اللائ


اقرأ على الموقع الرسمي

شاهد التزام ومسئوليات مجلس النواب

كانت هذه تفاصيل التزام ومسئوليات.. مجلس النواب يرسى دعائم الانضباط بين العامل وصاحب العمل نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.

تابع نبض الجديد على :
اخبار عربية اليوم