مجلس النواب يُقر مُعدل الجمارك ويُحول ضريبة الأبنية والأراضي للجنة الاستثمار النيابية.. اخبار عربية

نبض الأردن - رؤيا الإخباري


مجلس النواب يُقر مُعدل الجمارك ويُحول ضريبة الأبنية والأراضي للجنة الاستثمار النيابية


كتب رؤيا الإخباري مجلس النواب يُقر مُعدل الجمارك ويُحول ضريبة الأبنية والأراضي للجنة الاستثمار النيابية..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد مجلس النواب يُقر بالأغلبية مشروع قانون مُعدل للجمارك لعام 2025البرلمان يُحيل مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى الاقتصاد والاستثمار أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون الجمارك لسنة 2025، حيث استكمل إقرار المواد من 13... , نشر في الأثنين 2025/03/24 الساعة 03:18 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .

مجلس النواب يُقر بالأغلبية مشروع قانون مُعدل للجمارك لعام 2025

البرلمان يُحيل مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى "الاقتصاد والاستثمار"





أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون الجمارك لسنة 2025، حيث استكمل إقرار المواد من 13 وحتى 25، بعد أن أقر في جلسة سابقة المواد من الأولى وحتى الثانية عشر من مشروع القانون، فيما وافق بالأغلبية أيضًا على تحويل مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.

اقرأ أيضاً: وزير الطاقة: احتياطي الغاز في حقل الريشة يصل إلى 16 تريليون قدم مكعب في السيناريو المرتفع

جاء ذلك خلال جلسة عقدها، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس، أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي.

ووبشأن المادة 13 من مشروع القانون، فقد وافق النواب على تعديل للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، بحيث أصبحت تنص على: "تُعدل المادة 170 من القانون الأصلي، بإلغاء كلمة (ثلاث) الواردة فيها، والاستعاضة عنها بكلمة (خمس)".

وكانت المادة 170 من القانون الأصلى، تنص على: "يتوجب على المُخلص تحت طائلة عقوبة التوقيف عن مزاولة العمل أن يحتفظ لديه بسجل ورقي أو إلكتروني تتوافر فيه شروط الاعتماد المُقررة في التشريعات النافذة، يدون فيه خُلاصة المُعاملات الجُمركية التي أنجزها لحساب الغير لمدة ثلاث سنوات ضمن الشروط التي يحددها المدير ويشترط بشكل خاص ان يشتمل هذا السجل على الرسوم المدفوعة لادارة الجمارك والاجور المدفوعة للمخلص واي نفقات اخرى صرفت على المعاملات وللدائرة الصلاحية المطلقة في الاطلاع في كل وقت على هذه السجلات دون اي اعتراض من قبل المخلص الجمركي".

اقرأ أيضاً: الصفدي: الجهود الأردنية لوقف العدوان مستمرة رغم الانتهاكات المتواصلة

وبخصوص الفقرة أ من المادة 14 من مشروع القانون، وافق النواب على تعديل "الاستثمار النيابية"، بحيث أصبحت تنص على: "يُلغى نص الفقرة أ من المادة 183 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: لموظفي الضابطة الجمركية المكلفين - بالتدقيق والتحري عن الجرائم الجمركية الاطلاع على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والاتفاقيات والسجلات ووثائق دفع ثمن البضاعة وجميع الوثائق والمستندات الورقية أو الإلكترونية أيا كان نوعها المتعلقة بالعمليات الجمركية والتجارية، وأن يضعوا اليد عليها عند الاقتضاء لدى أي جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية والتجارية، وعلى تلك الجهات الاحتفاظ بتلك السجلات والوثائق والمستندات داخل المملكة لمدة خمير سنوات".

وكانت هذه الفقرة في القانون الأصلى تنص على: "لموظفي الدائرة عندما يكلفون بالتدقيق والتحقيق ان يطلعوا على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات ايا كان نوعها المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية وان يضعوا اليد عليها عند الاقتضاء لدى اي جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية وعلى تلك الجهات الاحتفاظ بتلك السجلات والوثائق والمستندات لمدة ثلاث سنوات".

وفيما يتعلق بالمادة 17 من مشروع القانون، وافق النواب على قرار لجنته، بحيث تُصبح تنص على: "يُلغى نص الفقرة ص من المادة 199 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق صـ والمستندات الورقية أو الإلكترونية الواردة في المادة 183 من هذا القانون خلال المدة المحددة فيها أو المحافظة عليها أو الامتناع عن تقديمها للضابطة الجمركية عند الطلب على أن تفرض الغرامة بحدها الأعلى الوارد في هذه المادة عن كل بيان جمركي مخالف وتضاعف هذه الغرامة عند التكرار".

وكانت هذه الفقرة بالقانون الأصلى تنص على: "عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المهلة المحددة في المادة 183 من هذا القانون أو الامتناع عن تقديمها".

وبشأن المادة 19 من "مُعدل الجمارك"، وافق النواب على قرار لجنته، بحيث تُصبح تنص على: "يُلغى نص البند 4 من الفقرة ب من المادة 206 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: 25 من القيمة عن البضائع المخالفة لأحكام التقييد إذا كانت غير خاضعة لأي رسوم جمركية أو رسوم وضرائب بما فيها الضريبة العامة على المبيعات".

وكانت هذه الفقرة بالقانون الأصلى تنص على: "من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن البضائع غير الخاضعة لأي رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو محصورة".

وبخصوص المادة 21 من مشروع القانون التي تنص على: "يُلغى نص الفقرة ب من المادة 209 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: يُبلغ المخالف بالغرامة المفروضة عليه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وقانون أصول المحاكمات المدنية والأنظمة الصادرة بموجبه".

ووافق النواب على قرار لجنته المُتضمن الموافقة، بعدي إجراء التعديل التالي: "إضافة عبارة وعلى المخالف دفع الغرامات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بها أو رفض التوقيع على إشعار التبليغ إلى آخرها".

وكانت هذه الفقرة بالقانون الأصلى تنص على: "يبلغ المخالف بالذات او من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب اشعار خطى او بالبريد المسجل، وعلى المخالف دفع الغرامات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بها او رفض التوقيع على اشعار التبليغ".

وفيما يتعلق بالمادة 25 من مشروع القانون، فقد وافق النواب عليها، والتي تنص على: "يُلغى نص الفقرة أ من المادة 247 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: تسقط دعوى الحق العام في جرائم التهريب والملاحقات الإدارية في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا لم تجر الملاحقة بشأنها بمضي خمس سنوات من تاريخ وقوع الفعل أو اكتشافه".

وكانت هذه الفقرة بالقانون الأصلى تنص على: "تسقط دعوى الحق العام في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل اذا لم تجر ملاحقة بشأنه".

وكان مجلس النواب أقر، في التاسع عشر من شهر آذار الحالي، المواد من الأولى وحتى الثانية عشر من مشروع القانون، بينما كانت الاقتصاد والاستثمار النيابية قد أقرت، في السابع عشر من آذار الحالي، "مُعدل الجمارك".

ويهدف مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، إلى تعزيز كفاءة العمل الجمركي وتحقيق مرونة أكبر في الإجراءات، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب تطوير عمل دائرة الجمارك، وتمكينها من القيام بإجراءات التخليص الجمركي والإفراج عن البضائع، من خلال كوادر متخصصة تقوم بممارسة صلاحيات الجهات الرقابية المعنية بتطبيق أحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة داخل المراكز الجمركية.

كما يسهم مشروع القانون في تمكين دائرة الجمارك من إجراء عمليات التدقيق اللاحق وفق منهجيات منظمة الجمارك العالمية والممارسات العالمية الفضلى، وتسريع إجراءات التخليص على البضائع ضمن قاعدة متكاملة تمكنها من تنفيذ أحكام قانون الجمارك.

ويمكن الدائرة أيضًا من الحصول على معلومات ووثائق يتطلبها عمل الدائرة لتنفيذ أحكام قانون الجمارك، مع مراعاة عدم المساس بسرية العمليات المصرفية.

ويسمح لها بإجراء التبليغات بالوسائل الإلكترونية للقرارات والأوراق الصادرة عنها، والمنظمة وفقًا لأحكام قانون الجمارك، تسهيلًا للإجراءات الجمركية المقررة فيه، مثلما يمكن الدائرة من إجراء المعاينة دون اشتراط حضور صاحب العلاقة أو من يمثله وجاهيًا عند وجود أنظمة إلكترونية تمكنه من مشاهدة إجراءات المعاينة.

من جهة ثانية، ناقش مجلس النواب، خلال الجلسة، أسئلة نيايبة والردود الحُكومية عليها، حيث قرر النائب آية الله فريحات تحويل سؤاله حول اتفاقية مشروع العطارات، الموجه إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إلى استجواب، وكذلك فعل النائب إسماعيل المشاقبة في سؤاله لوزير الصحة حول "الخرائط الجينية".

ووجه النائب نبيل الشيشاني، للحُكومة سؤالًا نيابيًا حول نية إقامة محطة تنقية بسيل الزرقاء في موقع قرى بني هاشم، وقريب من بلدة السخنة ولواء الهاشمية، مُطالبًا بتزويده بالموقع المحدد للمحطة المنوي إنشائها.

وناقش النائب هايل عياش سؤاله حول التطبيقات الذكية في النقل العام، بينما ردت عليه وزيرة النقل وسام التهتموني بالقول "إن الحُكومة بصدد إعادة النظر بهذا القطاع من ناحية التراخيص الممنوحة".

كما ناقش النائب قاسم القباعي سؤاله لوزيرة النقل وسام التهتموني، حول إن كان هُناك خطة لحل أزمة السير في عمان، فيما ردت الوزيرة التهتموني بالقول "إن الأزمات المرورية هي من اختصاص وزارة النقل.

وبشأن الباص السريع بين الزرقاء وعمان، قالت التهتموني "إن الباص السريع ما يزال في مرحلة التشغيل التجريبي، وعدد الركاب جيد على هذا الخط".

وحول الخط الحديدي الحجازي، أوضحت التهتموني أن هُناك دراسات تقوم بها مؤسسة الخط االحيدي عن جدوى التشغيل.


اقرأ على الموقع الرسمي

شاهد مجلس النواب ي قر م عدل الجمارك

كانت هذه تفاصيل مجلس النواب يُقر مُعدل الجمارك ويُحول ضريبة الأبنية والأراضي للجنة الاستثمار النيابية نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على رؤيا الإخباري ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.

تابع نبض الجديد على :
اخبار عربية اليوم