قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط إصدار قرارات المنع من السفر.. اخبار عربية

نبض مصر - مصراوي


قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط إصدار قرارات المنع من السفر


كتب مصراوي قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط إصدار قرارات المنع من السفر..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد 04 00 ص الأربعاء 02 أبريل 2025 كتب نشأت علي تضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فصلًا كاملًا لتنظيم حالات المنع من السفر وآليات التظلم من قرار المنع. ويرصد مصراوي، تفاصيل تلك المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية لتنظم المنع من السفر... , نشر في الأربعاء 2025/04/02 الساعة 05:13 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .

04:00 ص الأربعاء 02 أبريل 2025





كتب- نشأت علي:

تضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فصلًا كاملًا لتنظيم حالات المنع من السفر وآليات التظلم من قرار المنع.

ويرصد مصراوي، تفاصيل تلك المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية لتنظم المنع من السفر وضوابط التظلم من قرارات المنع من السفر.

المادة 147 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تنص على أن "يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرًا مسببًا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضي به من عقوبات.

ويجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب كل ذي شأن أن يصدر أمرًا مسببًا بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة تسليمهم أو محاكمتهم.

المادة 148 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تنص على أن يجوز للممنوع من السفر، وللمدرج على قوائم ترقب الوصول أو وكيله أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه به.

ولا يجوز إعادة التظلم من أمر المنع أو الإدراج قبل مضي 3 أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق عليه.

ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.

المادة 149 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

تنص على أن يجوز لسلطة التحقيق مصدرة الأمر ابتداءً في كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك.

وللنائب العام للاعتبارات التي يقدرها ومن بينها الظروف الصحية منح أي من المدرجة أسماؤهم على قوائم الممنوعين من السفر بناءً على طلبه أو وكيله أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة تصريحًا للسفر إلى دولة أو دول معينة لمدة محددة، إذا قدم الضمانات الكفيلة بالعودة إلى البلاد عند انتهاء مدة التصريح.

وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من السفر بصدور قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أيهما أقرب.

اقرأ أيضًا:

تفاصيل اتصال ترامب بالسيسي.. جهود الوساطة والخسائر الاقتصادية

طقس ثالث أيام عيد الفطر.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة

ماذا تفعل الصحة حال اكتشاف إصابة طالب بـ"الأنيميا والسمنة والتقزم"؟


اقرأ على الموقع الرسمي

شاهد قانون الإجراءات الجنائية ضوابط

كانت هذه تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط إصدار قرارات المنع من السفر نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوي ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.

تابع نبض الجديد على :
اخبار عربية اليوم