كتب اليوم السابع القانون يحدد شروط ممارسة أعمال البنوك.. تعرف عليها..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد حدد قانون البنك المركزي شروط تسجيل أيه منشأة ترغب في مزاولة أعمال البنوك، حيث نصت المادة 32 من القانون على أنه يتم تسجيل أية منشأة ترغب في مزاولة أعمال البنوك في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارته، وطبقا للشروط الآتية... , نشر في الأثنين 2025/04/07 الساعة 04:00 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
حدد قانون البنك المركزي شروط تسجيل أيه منشأة ترغب في مزاولة أعمال البنوك، حيث نصت المادة 32 من القانون على أنه يتم تسجيل أية منشأة ترغب في مزاولة أعمال البنوك في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارته، وطبقا للشروط الآتية:
1- أن يتخذ البنك أحد الأشكال الآتية:
(أ) شركة مساهمة مصرية، جميع أسهمها اسمية.
(ب) شخصا اعتباريا عاما يكون من بين أغراضه القيام بأعمال البنوك.
(ج) فرعا لبنك أجنبي يتمتع مركزه الرئيسي بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة نقدية في الدولة التي يقع فيها مركزه الرئيسي.
2- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن خمسمائة مليون جنيه مصري، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن خمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
3- أن يعتمد محافظ البنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارته النظام الأساسي للبنك وعقود الإدارة التي يتم إبرامها مع أي طرف يعهد إليه بالإدارة، ويسري هذا الحكم على كل تجديد أو تعديل للأنظمة الأساسية أو لعقود الإدارة. ويتم تسجيل فروع ووكالات البنك المرخص له في السجل المشار إليه، ويتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي قبل بدء إنشاء الفرع أو الوكالة وقبل افتتاحه.
شاهد القانون يحدد شروط ممارسة أعمال
كانت هذه تفاصيل القانون يحدد شروط ممارسة أعمال البنوك.. تعرف عليها نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.