كتب اليوم السابع كيف يتطهَّر رائد الفضاء من أجل الصلاة؟.. سؤال تجيب عنه دار الإفتاء المصرية..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد كيف يتطهَّر رائد الفضاء وهو في الفضاء الخارجي، حتى يمكنه أداء الصلاة؟، سؤال أجابت عنه دار الافتاء بالاتى إنّ تطهُّر رائد الفضاء يختلف باختلاف حاله، فإن قدر على استعمال الماء بأن كان واجدًا له فائضًا عن حاجته قادرًا على وضع قطرات الماء على أعضاء... , نشر في الأحد 2025/04/13 الساعة 12:04 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
كيف يتطهَّر رائد الفضاء وهو في الفضاء الخارجي، حتى يمكنه أداء الصلاة؟، سؤال أجابت عنه دار الافتاء بالاتى:
إنّ تطهُّر رائد الفضاء يختلف باختلاف حاله، فإن قدر على استعمال الماء بأن كان واجدًا له فائضًا عن حاجته قادرًا على وضع قطرات الماء على أعضاء الوضوء أو الاغتسال بحيث تغمرها؛ لزمه التطهُّر به بإمراره على الأعضاء، وإن عجز عن استعمال الماء لاحتياجه إليه، أو كان فائضًا عن حاجته لكن تعذر غمر الأعضاء بقطرات الماء وجريانه عليها لزمه التيمم، بضرب باطن كفيه ضربتين على أي شيء وجد معه من جنس الأرض مما تيسر له؛ كالتراب الطاهر أو الحجر أو غيرهما، ويمسح بالضربة الأولى وجهه، وبالثانية: يديه إلى المرفقين، وإن تعذر عليه كل ذلك صلى بحسب حاله دون تطهر، وصلاته صحيحة، ولا تلزمه إعادتها.
تفاصيل :
بخصوص كيفية طهارة رائد الفضاء من الحدثين الأصغر والأكبر حتى يؤدي الصلاة، وما يلقاه في عالم الفضاء من اختلال القوانين الفيزيائية والطبيعية، فإنه لا يخرج عن أحوال ثلاث:الحالة الأولى: أن يكون واجدًا للماء، فائضًا عن حاجته، قادرًا على وضع قطرات الماء على أعضاء الوضوء بحيث تغمرها، وحينئذٍ تلزمه الطهارة بالماء، ولا يضره عدم جريان الماء بنفسه أو تقطيره وانفصاله عن الأعضاء، بسبب فقدان الجاذبية وانخفاض كثافة الهواء؛ إذ العبرة في صحة الطهارة إيصال الماء إلى الأعضاء وجريانه عليها وغمره لها ولو بفعل الإنسان نفسه، كما هو قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف من الحنفية، خلافًا للحنفية في ظاهر الرواية الذين ذهبوا إلى اشتراط التقطير والانفصال.
ولزوم الطهارة باستعمال الماء حينئذ؛ لأنها الأصل، ولا يُنتقل عن الأصل إلى البدل وهو التيمم إلا في حالة العجز عن استعمال الماء بفقده أو عدم القدرة على استعماله، فلما وجده وقدر على استعماله كان ذلك هو الأصل الذي عليه العمل به.
يدل على ذلك ما أخرجه الدَّارَقُطْنِي والبَيْهَقِي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وُضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمْسِسْهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ».
قال العلامة ابن القَصَّار في "عيون الأدلة" (1/ 247، ط. مكتبة الملك فهد): [قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأبي ذر: «فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمْسِسْهُ جِلْدَكَ» إنما يتوجه إلى ما ظهر من الجلد، وهو الذي يمكنه إمساسه بالماء الذي يكون في يده، ويُسمَّى به غاسلًا] اهـ. والمماسة قد تحصل بجريان الماء بنفسه أو بإمراره باليد.
وقال العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/ 3، ط. دار الكتب العلمية): [الغسل هو إسالة المائع على المحل، والمسح هو الإصابة، حتى لو غسل أعضاء وضوئه، ولم يسل الماء، بأن استعمله مثل الدهن، لم يجز في ظاهر الرواية، وروي عن أبي يوسف أنه يجوز] اهـ.
وقال العلامة ابن أمير الحاج في شرح "منية المصلي" (ص: 47، ط. دار الكتب العلمية): [ولفظ "الروضة": وإن أمرَّ الماء على وجهه وعلى مواضع الوضوء في المغسولات، ولم يسل جاز في قول أبي يوسف.. ثم بهذا ظهر أن محل الخلاف إنما هو في تفسير الغسل، فأبو يوسف على هذه الرواية يقول: هو مجرد بَلِّ المحل بالماء كما صرح به في "التحفة"] اهـ.
وقال الشيخ عِلِّيش في "منح الجليل" (1/ 92، ط. دار الفكر): [والشرط جريان الماء من أول العضو إلى آخره، لا سيلانه عنه، ولا تقاطره منه] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (1/ 436، ط. دار الفكر): [أجمع العلماء على أن الجنب لو مسح بدنه بالماء وكرر ذلك لا ترتفع جنابته بل يشترط جري الماء على الأعضاء] اهـ.
وقال العلامة البُهُوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 87، ط. عالم الكتب): [والإسباغ: تعميم العضو بالماء، بحيث يجري عليه، فلا يكفي مسحه ولا إمرار الثلج عليه، ولو ابتل به العضو إن لم يذب ويجري عليه] اهـ.
ونظير ذلك ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من جواز التطهر بالثلج إذا كان رخوًا يمكن جريانه على العضو مع فقده شرط الإسالة والانفصال بنفسه، حالة عدم القدرة على إذابته وتحويله إلى ماء سائل، فإذا كان ذلك جائزًا في الثلج، فمن باب أولى جوازه في الماء الذي فقد بعض خواصه لا كلها، كالتقطير دون رخاوته وإمكان جريانه على العضو.
قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 3): [لو توضأ بالثلج، ولم يقطر منه شيء لا يجوز، ولو قطر قطرتان، أو ثلاث، جاز لوجود الإسالة، وسئل الفقيه أبو جعفر الهندواني عن التوضؤ بالثلج، فقال: ذلك مسح، وليس بغسل، فإن عالجه حتى يسيل يجوز] اهـ.
والماء في الفضاء لم يتجمد ليصير ثلجًا، فهو ما زال ماء لكنه في هيئة قطرات متماسكة رخوة لا تجري من تلقاء نفسها لفقدان الجاذبية، لكن إذا ضغطها الإنسان بيده تمددت واتسع قطرها لتشمل مساحة أكبر من العضو المستخدمة عليه، وهو ما يجعلها تقترب من التقطير الذي اتفق الأحناف على إجزاء التطهر به.
وقال العلامة أبو بكر ابن العربي المالكي في "المسالك في شرح مُوَطَّأ مالك" (2/ 60، ط. دار الغرب الإسلامي): [والْجَمْدُ إذا ذاب جاز التَّوضؤُ به، وإن توضَّأ به على صفته، فعلى وجهين: إنْ كان رخوًا يجري على الأعضاء ماؤه صَحَّ، وإن كان صلْبًا لا يذوب لم يصحَّ] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (1/ 81): [إذا استعمل الثلج والبَرَد قبل إذابتهما فإن كان يسيل على العضو لشدة حر وحرارة الجسم ورخاوة الثلج صح الوضوء على الصحيح وبه قطع الجمهور لحصول جريان الماء على العضو، وقيل: لا يصح لأنه لا يسمى غسلًا... وحكى أصحابنا عن الأوزاعي جواز الوضوء به وإن لم يسل ويجزيه في المغسول والممسوح] اهـ. والماء في الفضاء يمكن جريانه على العضو بفعل المتطهر، وإذا أجيز استعمال الثلج قبل إذابته فالماء السائل من باب أولى.
وقال العلامة ابن مُفْلِح الحنبلي في "الفروع" (1/ 297، ط. مؤسسة الرسالة): [وإن وجد ثلجًا
شاهد كيف يتطه ر رائد الفضاء من أجل
كانت هذه تفاصيل كيف يتطهَّر رائد الفضاء من أجل الصلاة؟.. سؤال تجيب عنه دار الإفتاء المصرية نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.