كتب اليوم السابع بيع أو إيجار العقار أبرزها.. حالات معفاة من الحصول على ترخيص بالإعلان..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد تنص المادة 7 من قانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، على أنه يعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية 1 إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.2 الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها... , نشر في الجمعة 2025/04/18 الساعة 04:30 ص بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .
تنص المادة 7 من قانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، على أنه يعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:
1-إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.2-الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضى بها القانون.3-اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.4-اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.وفى جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز وفى حالة مخالفة هذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة وفى حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإدارى.
شاهد بيع أو إيجار العقار أبرزها
كانت هذه تفاصيل بيع أو إيجار العقار أبرزها.. حالات معفاة من الحصول على ترخيص بالإعلان نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.