"الشورى" يناقش غداً اقتراح بقانون بشأن إنشاء وترخيص دور الحضانة وتغيير مواقعها ومواصفاتها.. اخبار عربية

نبض البحرين - صحيفة الوطن البحرينية


الشورى يناقش غداً اقتراح بقانون بشأن إنشاء وترخيص دور الحضانة وتغيير مواقعها ومواصفاتها


كتب صحيفة الوطن البحرينية "الشورى" يناقش غداً اقتراح بقانون بشأن إنشاء وترخيص دور الحضانة وتغيير مواقعها ومواصفاتها..اخبار عربية عبر موقع نبض الجديد - شاهد يناقش مجلس الشورى في جلسته الثالثة والعشرين في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد الأحد، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال... , نشر في السبت 2025/03/22 الساعة 01:48 م بتوقيت مكة المكرمة التفاصيل ومشاهدتها الان .

يناقش مجلس الشورى في جلسته الثالثة والعشرين في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد الأحد، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على حرفة الصيد ونقل الخبرات المرتبطة بنشاط الصيد عبر الأجيال، وتشجيع الشباب البحريني على الانخراط في المهن المرتبطة بالصيد، وتمكين الصياد البحريني من اصطحاب ما لا يتجاوز ثلاثة أشخاص من ذوي قرباه حتى الدرجة الثالثة، بهدف التدريب على ممارسة الصيد التجاري، إضافةً إلى تحديث مسمى المملكة انسجامًا مع المسمى الوارد في الدستور وميثاق العمل الوطني.كما يبحث المجلس تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بشأن ‏الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م (بصيغته المعدلة)، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، الدكتور محمد علي حسن علي، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، لينا حبيب قاسم، والمتضمن توصية اللجنة بجواز نظر الاقتراح بقانونوأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الاقتراح بقانون يهدف إلى استكمال حلقات الأحكام والضوابط التي يقررها نص المادة (20) من قانون الطفل، والتي يترتب على مخالفة أيٍ منها عقوبةٌ جنائيةٌ مُقررةٌ بنص المادة (63) من القانون ذاته، وذلك لتنفيذ مقتضى أحكام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المقرر بالمادة (20) من الدستور، التي تنص على أنه: "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها".ويحدد الاقتراح في المادة (20) الأفعال المنهي عنها إلا بموجب ترخيص أو موافقة الجهة، كما يميز بين الأفعال التي تستوجب استخراج ترخيص والأفعال التي تتطلب الحصول على الموافقة، لأن المادة (63) من القانون ذاته تعاقب عليها، وهو ما لم يكن محددًا في النص النافذ الذي لم ينص على الالتزام باستصدار ترخيص بإنشاء الحضانة، كما لم ينص على الالتزام بالحصول على الموافقة حال إدارتها أو تغيير موقعها أو مواصفاتها.ويُبين الاقتراح بقانون سبب العقوبة المحددة بنص المادة (63) من القانون المذكور، لأن النص العقابي النافذ للفقرة الأولى من المادة (63) بحالته يترتب على تنفيذه معاقبة كل من أنشأ أو أدار دارًا للحضانة أو غيّر في موقعها أو مواصفاتها، بالعقوبة الواردة بالنص، وذلك لأن النص النافذ لم يحدد سبب المخالفة الموجبة للعقاب، وهو أن الأفعال المعاقب عليها جاءت دون ترخيص أو موافقة من الجهة المختصة.وأكدت اللجنة في تقريرها على ضرورة التدخل التشريعي لمعالجة العيب الذي تخلل الفقرة الأولى من نص المادة (63) من قانون الطفل النافذ، حيث يشير النص بشكل عام ومطلق إلى تجريم ومعاقبة كل من أنشأ دار للحضانة أو أدار دارًا للحضانة أو غير موقعها أو مواصفاتها، ومن ثم كان من اللازم تدارك هذا العيب بتدخل تشريعي يهدف إلى تعديل هذه المادة، وهو ما جاء به الاقتراح بقانون حين استبدل نص الفقرة الأولى من المادة (63) للنص على أن الفعل المجرم هو إنشاء دار للحضانة (بغير ترخيص)، أو إدارة داراٍ للحضانة أو التغيير في موقعها أو مواصفاتها (بغير موافقة وزارة التربية والتعليم)، وبالتالي تكتمل أركان مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، بتحديد الالتزام وكيفية إجرائه وعقاب من خالف الالتزام أو الشروط أو الضوابط المحددة.كما مايز النص المقترح بين فعل التشغيل الذي يأخذ صورة إنشاء دار للحضانة والذي يستلزم الترخيص، وبين فعل إدارة الحضانة أو تغيير مواصفاتها أو موقعها والذي يستلزم الحصول على موافقة الوزارة. وبالتالي أباح هذه الأفعال متى ما تمت بترخيص الوزارة وموافقتها، وهو ما يعبر عن الإرادة الحقيقية للمشرّع ويتفق مع المنطق السليم، ويتماشى مع السياسة التشريعية التي تبنتها الدولة فيما يتعلق بالتجريم والعقاب لممارسة أي نشاط أو مهنة دون الحصول على ترخيص أو موافقة.ويُعد نص المادة (63) من قانون الطفل النافذ من النصوص العقابية التي استلزم المشرّع الدستوري في صياغتها مراعاة مبدأ الشرعية الجنائية وما يتفرع عنه من أسس دستورية والتي من بينها أن تُصاغ النصوص العقابية صياغة واضحة ودقيقة، لتكون الأفعال التي يجرمها القانون محددة وواضحة بصورة قاطعة لتحول دون التباسها بغيرها، فلا تكون قابلة لتفسيرات متعددة أو للتوسع فيها بإدخال أفعال لم يُنص عليها صراحة، فالمقصد من وراء مبدأ الشرعية هو ضمان إخطار الناس بما هو جريمة وبالعقاب المترتب عليها وهو ما يستلزم بالضرورة وضوح قصد المشرّع.


اقرأ على الموقع الرسمي

شاهد الشورى يناقش غدا اقتراح بقانون

كانت هذه تفاصيل "الشورى" يناقش غداً اقتراح بقانون بشأن إنشاء وترخيص دور الحضانة وتغيير مواقعها ومواصفاتها نتمنى بان نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و تَجْدَرُ الأشارة بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة الوطن البحرينية ونحيطكم علما بان قام فريق التحرير في نبض الجديد بالتاكد منه وربما تم التعديل فيه وربما قد يكون تم النقل بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او المقال من مصدره الاساسي.

تابع نبض الجديد على :
اخبار عربية اليوم